المحقق النراقي
338
الحاشية على الروضة البهية
فقوله : « مشغولة » حال عن المرفوع في « تقوّم » ، وقوله : « بما فيها » متعلّق بمشغولة ، وقوله : « بأجرة » متعلّق بمشغولة أي : مشغولة بالأجرة أي : شغلا مصاحبا أو ملاصقا للأجرة لا مجانا وقد يقال : إنّه متعلّق بتقوّم . قوله : والارتفاع . أي : المحصول والانتفاع في كلّ سنة . قوله : ولا حول هنا . أي : لا يعتبر حول ، لا وجوبا كما في الزكاة ، ولا جوازا كما في خمس أرباح المكاسب حيث يجوز التأخير فيها حولا ، لتحصيل العلم بما يزيد عن مئونة السنة . قوله : وجوبها . أي : وجوب النية على الآخذ عن الآخذ ، لا عن الذمّي أي : عن نفسه لا نيابة عن الذمّي . قوله : على أنّها فسخ . أي : الإقالة فسخ عندنا ، فكأنّ البيع لم يقع ، فيسقط الخمس . والضمير في قوله : « حينه » راجع إلى « البيع » يعني : وإن احتمل السقوط بناء على كون الإقالة فسخا لكن لما كان الخمس ثابتا من حين البيع ، فيجب استصحابه ، لعدم العلم بالمزيل ، واحتماله غير كاف . ويحتمل رجوعه إلى الفسخ ، ويكون الفسخ أيضا اسما لقوله : « كان » يعني : لكن لما كان الفسخ من حين الفسخ لا فسخا من الأوّل - أي : من حين البيع - وكان الخمس ثابتا قبله ، فيجب استصحابه . قوله : على وجوبه . أي : وجوب الخمس في هذه الأرض . قوله : بأنّه . أي : كلّ واحد من الثلاثة . قوله : تحت العموم . أي : تحت عموم الآية والأخبار الدالة على وجوب الخمس في الفوائد والاكتسابات .